الشيخ محمد باقر الإيرواني

386

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

انه يطبق عمله على أفضل الموازين الشرعية واكملها ، اما من يطبق عمله على الموازين الشرعية بدون التقيد بافضلها فهو يأتي بالواجبات واما المستحبات فقد لا يأتي بها . اذن استفادة الاستحباب بحاجة إلى افتراض تقييدين : تقييد المخبر عنه بكونه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية ، وتقييده بكونه يطبق عمله على أفضلها ، وهذا بخلاف استفادة الوجوب فإنها بحاجة إلى التقييد الأول فقط . واما العناية بشكلها الثاني فهي تقتضي الوجوب أيضا ، لان الذي سوّغ للامام عليه السّلام ان يخبر عن صدور الإعادة ويقصد بذلك الكناية عن الطلب هو الملازمة بين طلب الإعادة وصدورها ، ومن الواضح ان الملازمة ثابته بين خصوص الطلب الوجوبي والإعادة لا بين مطلق الطلب - ولو كان استحبابيا - والإعادة ، فان استحباب الإعادة لا يلازم صدورها أو يلازمها ولكن بشكل ضعيف ، وهذا بخلاف وجوب الإعادة فإنه يلازم صدورها . واما العناية بشكلها الثالث فهي لا تقتضي كون الطلب وجوبيا ، فان استعمال صيغة « أعاد » في غير النسبة الصدورية مجاز سواء كان ذلك الغير هو الوجوب أم الاستحباب ، ولا مرجح لاحد المجازين على الآخر حتى يتعين فكلاهما اذن محتمل . قوله ص 119 س 6 مدلولها التصوري : اي معناها الموضوع له ، فان صيغة « أعاد » موضوعة لإفادة صدور الإعادة من المعيد . قوله ص 119 س 7 ومدلولها التصديقي : اي المقصود الواقعي منها هو الحكاية والاخبار . قوله ص 120 س 3 المدلولة تصورا : اي المدلولة وضعا . قوله ص 120 س 3 بل امر ملزوم لها : الملزوم هو العلة . اي ان الذي